الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
357
النهاية ونكتها
أسقط الركوع ، وجلس ، فتشهد . وإذا فرغ من صلاة الليل ، قام فصلى ركعتي الفجر . وإن لم يكن قد طلع الفجر بعد . ويستحب أن يضطجع ، ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف ( 1 ) في ذلك . وإن جعل مكان الضجعة سجدة ، كان ذلك جائزا . ولا بأس أن يصلي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما . فإن تمكن منها قائما ، وأراد أن يصليها جالسا ، صلى لكل ركعة ركعتين . فإن صلى لكل ركعة ركعة والحال ما وصفناه ، كان تاركا للفضل . ومن كان في دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه ، ولحقه عطش وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدم خطا فيشرب [ 1 ] الماء ، ثمَّ يرجع إلى مكانه ، فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة . [ 15 ] باب الصلاة في السفر التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ .
--> ( 1 ) راجع مصباح المتهجد ، ص 158 . [ 1 ] في ب ، د ، م : « فشرب » .